السيد الخميني

92

زبدة الأحكام

قبل الزوال ، وأما في غير الواجب المعين لو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال صح صومه ، وأمّا نية فعل القاطع فليست بمفطرة على الأقوى . ما يجب الإمساك عنه ( مسألة 1 ) يجب على الصائم الإمساك عن أمور : الأول والثاني - الأكل والشرب المعتادان كالخبز والماء ، أو غيره كالحصاة وعصارة الأشجار ولو كانا قليلين جدا ، والمدار صدق الأكل والشرب عرفا ولو كان بطريق الأنف مثلا . الثالث - الجماع ذكرا كان الموطوء أو أنثى ، إنسانا كان أو حيوانا ، قبلا كان أو دبرا ، حيا كان أو ميتا ، فتعمد ذلك مبطل وان لم ينزل ، وأما مع النسيان والقهر السالب للاختيار فلا يبطل ، دون الإكراه فإنه مبطل أيضا ، ويتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها ، بل لا يبعد البطلان بمسمى الدخول في المقطوع . الرابع - إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو نحو ذلك مما يقصد به حصوله ، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك ، نعم لو سبقه المني من دون إيجاد شيء يترتب عليه حصوله ولو من جهة عادته من دون قصد له لم يكن مبطلا ، ومثله ما يخرج بعد الاحتلام بالاستبراء أو مع البول قبل الغسل . الخامس - تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه ، بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جنبا وإن لم يكن عن عمد ، كما أن الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام . ( مسألة 1 ) فاقد الطهورين يصح صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس ، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه به .